ابن أبي شيبة الكوفي
14
المصنف
( 9 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : يكره السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثري والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه . ( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه . ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقيل الخياط باجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشئ أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والإبر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشئ منه فلا يأخذن فضلا . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه . ( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : سألت عكرمة وأبا العالية فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأؤاجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم ! أقطعه وأضمه قالا : لا بأس . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل ، قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال : يستأذنه أحب إلي . ( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشئ فلا بأس . ( 11 ) الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه ( 1 ) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله ، قال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان . ( 2 ) نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : أكون شاهد الطعام وهو يكال أشتريه . آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة .
--> ( 9 / 9 ) الرطب : كل نبت له سوق أخضر لا يبين صلاحه ما دام رطبا حتى يجف . ( 10 / 1 ) سلوكا : خيوطا . ( 10 / 2 ) إذا قطع : أي إذا أفسد القماش أثناء تفصيله أو خياطته له . ( 10 / 3 ) أي يأخذ الثوب من صاحبه لخياطته فيعطيه لآخر يقوم عنه بالعمل مقابل أجر أقل والفضل له . ( 11 / 1 ) حتى يجري فيه الصاعان : أي حتى يكال له مرة ثانية عند شرائه له ممن اشتراه أول مرة . ( 11 / 2 ) أي يجب أن يعاد كيله كلما بيع